المادة 30 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
- أ- تشطب اللوازم المفقودة والتالفة والناقصة والمستهلكة أو غير الصالحة على أن تعزز طلبات شطب كل منها بتقرير مفصل يبيّن الظروف التي سببت ذلك ويجب أن يذكر فيه إذا كان ذلك وليد عارض طارئ أو تلاعب أو إهمال أو أي سبب آخر.
ب- تقدم طلبات شطب اللوازم عن طريق المستودعات الرئيسية المختصة بعد تدقيقها من المختصين في القوات المسلحة والأجهزة الامنية المخولين بالصرف بموجب هذه التعليمات لدراستها وأخذ موافقة الجهات المختصة على الشطب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026