المادة 31 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- يتم اتلاف اللوازم الموافق على اتلافها بواسطة لجنة تشكل لهذه الغاية من الوحدة صاحبة المواد والمديرية المختصة.
ب- يؤيد طلب اتلاف اللوازم بتقرير من ثلاثة مختصين يتضمن عدم صلاحية هذه اللوازم للاستعمال والتوصية بإتلافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026