المادة 31 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

أ- يتم اتلاف اللوازم الموافق على اتلافها بواسطة لجنة تشكل لهذه الغاية من الوحدة صاحبة المواد والمديرية المختصة. ب- يؤيد طلب اتلاف اللوازم بتقرير من ثلاثة مختصين يتضمن عدم صلاحية هذه اللوازم للاستعمال والتوصية بإتلافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك