المادة 32 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

- للرئيس:- أ- الموافقة على شطب أي خسارة في اللوازم المستوردة مباشرة شريطة ان لا يكون هناك اهمال أو اختلاس مهما بلغت قيمتها. ب- شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال اذا تعذر بيعها وكذلك المواد الانشائية التي يتم تركيبها بدلاً من غير الصالح منها أو اضافتها الى اللوازم المستأجرة من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الجهات المدنية مهما بلغت قيمتها. ج- شطب واتلاف المواد الغذائية والعلاجية غير الصالحة للاستعمال بسبب انتهاء مدة صلاحيتها على ان لا يكون ذلك ناتجاً عن خطأ أو اهمال. د- شطب الاسلحة والذخيرة والمتفجرات غير الصالحة أو التالفة . ه- شطب اللوازم الناقصة من العهدة الشخصية للشهيد أو المتوفى من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية. و- شطب اللوازم والمهمات التي سبق وان تم استخدامها من قبل القوات المسلحة والاجهزة الأمنية خارج المملكة والتي اصبحت غير صالحة او لا جدوى من اعادتها للمملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك