المادة 33 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

للمدير المخول بالصرف إجراء ما يلي :- أ- شطب الذخيرة والمتفجرات المستهلكة بالرماية والتمارين العسكرية والعمليات الحربية والامنية على ان يعزز ذلك بسجلات الاستهلاك المستعملة والضبوط المصدقة من قائد التشكيل / أو المدير المختص وشطب الفوارغ الناتجة عن ذلك واللوازم الدفاعية المستهلكة على ان تكون مستوفية الشروط التي تضعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتصدر بها قرارات من وقت الى آخر. ب- شطب اللوازم التي تفقد او تتلف في العمليات الحربية والأمنية والتمارين واعمال التدريب على ان لا يكون هنالك اهمال أو اختلاس ويتم ذلك بضبوط تنظم من قبل لجنة تتولى تدقيق وتنظيم الكشوفات وتصدق من قائد التشكيل أو المدير المختص وترسل الى المديرية المختصة للموافقة على شطبها واخراجها من القيود. ج- شطب اللوازم التي تصرف لأفراد البعثات الدبلوماسية والعسكرية والمدنية أو تقدم كهدايا بشكل رسمي أو التي تقضي الظروف بصرفها زيادة على المرتب المقرر أو التي ترسل كعينات لغايات الفحص المخبري. د- شطب أي خسارة من اللوازم المستوردة مباشرة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المصادر الخارجية إذا كانت قيمتها لا تزيد على (500) خمسمائة دينار شريطة أن لا يكون هناك إهمال أو اختلاس. ه- شطب الملابس والمهمات والتجهيزات والخيم غير الصالحة للاستعمال لاستهلاكها في أعمال التنظيف والتصليح أو صرفها مجاناً للمؤسسات الرسمية أو لطلاب المدارس أو من أجل تحويلها إلى مواد اخرى على أن يتم ذلك بوساطة لجنة يشكلها قائد المستودع الرئيسي المختص تتولى ما يلي :- 1- الإشراف على تمزيق اللوازم بعد إحصائها. 2- وزنها واتخاذ الاجراءات الأصولية بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك