المادة 34 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
للمدير المخول بالصرف إجراء ما يلي :
أ- شطب المواد التي صرفت لوحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على اساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات والزيوت والشحوم وعلف الرواحل والمطبوعات بموجب كشف أو ضبوط تبين كيفية استهلاكها مصدقة من القادة المسؤولين.
ب- شطب النواقص الحاصلة في المواد القابلة للجفاف والتبخر والسيلان والمواد المماثلة لها على أن لا يكون ذلك ناتجاً عن إهمال او سوء استعمال وان تراعى النسب المئوية المتعارف عليها رسميا أو فنياً.
ج- شطب اللوازم المستهلكة من أجل صيانة الاثاث والمنشآت العسكرية والآليات والأجهزة والأسلحة وتصليحها وذلك بموجب ضبوط وكشوف مصدقة من الخبراء الفنيين.
د- شطب المواد التي صنعت منها مادة اخرى وبضبط مصدق من الضابط المسؤول يبين فيه نوعها وكمياتها وحسب التقديرات المعتمدة من المديرية المختصة.
ه- شطب الملابس والتجهيزات الفردية الناقصة عن عهدة الشهداء أو المتوفين أو طلاب مدارس التعليم والثقافة العسكرية.
و- شطب ملابس الافراد المصابين بالأمراض السارية وإتلافها وكذلك المهمات والتجهيزات التي تسبب العدوى والملابس التي تصرف لمرضى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المستشفيات الاجنبية وذلك بناء على تنسيب من مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
ز- شطب ملابس الضباط والافراد وسائر العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تصرف حسب المرتب المقرر شطبها عند الانتساب للخدمة وفي مواسم التبديل وكذلك الملابس التي تصرف لضباط وأفراد القوات المسلحة والاجهزة الأمنية الذين يكونون في دورات تعليمية رسمية بحسب ما تقرره المعاهد التي يلتحقون بهاص.فحة 13 من 15
ح- شطب اللوازم التي جرى تغريم أو تضمين المسبب لخسارتها أو تم التعويض عنها فور صدور قرار قضائي بذلك أو استلام قيمة التعويض ويشار في مستند الشطب إلى القرار المذكور مع طريقة التحصيل.
ط- شطب اللوازم التي جرى ادخالها في القيود بتسمية أو ترقيم غير صحيحين مقابل إدخال تلك اللوازم عهدة بتسمية وترقيم صحيحين.
ي- إعفاء الوحدة من توريد اللوازم التي تصبح غير صالحة نتيجة استعمالها أو مرور الزمن والتي تكلف عملية توريدها أكثر من قيمتها.
ك- شطب الابنية والإنشاءات التي يتقرر هدمها أو الاستغناء عن استعمالها لأي سبب من الاسباب على أن تؤخذ المواد التي يمكن فصلها منها بحسب حالتها الاخيرة علاوة للقيود ويتم ذلك بضبط منفصل بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية.
ل- شطب الآليات على اختلاف أنواعها بعد أخذ أجزائها علاوة للقيود وحسب حالتها الاخيرة ويتم ذلك بضبط منفصل بواسطة لجنة فنية تعين لهذه الغاية.
م- شطب الحيوانات العائدة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تنفق أو تصاب بمرض أو التي يتم بيعها بسبب عدم الاستفادة منها للغاية التي وجدت من أجلها ويؤيد ذلك بتقرير من الطبيب البيطري.
ن- شطب وإتلاف أي لوازم فنية أو مستهلكات غير صالحة للاستعمال أو ذات عمر محدد بسبب انتهاء صلاحيتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026