المادة 35 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
يشكل المديرون المخولون بالصرف لجانا لفرز اللوازم التي خرجت من الخدمة نتيجة لمرور الزمن على استعمالها أو استردادها من الافراد بالتبديل الموسمي وعلى هذه اللجان تقديم توصياتها بكيفية التصرف بها ولها أن تنسب بناء على توصية قائد الوحدة إعفاء الافراد من اعادة الملابس والمهمات غير الصالحة أو الخارجة من الخدمة بالتبديل الموسمي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026