المادة 27 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

المديرون المختصون مسؤولون عن تعيين لجان من غير ذوي العلاقة تقوم بجولات تفتيشية على المستودعات الرئيسية مرتين في السنة على ان يتناول تفتيش المستودعات ما يلي:- أ- التأكد من صحة القيود. ب- جرد المستودعات ومقارنة موجوداتها بالقيود. ج- التأكد من صيانة اللوازم وترتيبها في المستودعات . د- التأكد من ضبط الموازين والمكاييل والقبانات والوحدات القياسية . ه- التأكد من متانة الابواب والنوافذ والاقفال ونقاط الحراسة واحتياطات مكافحة الحريق بشكل دائم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك