المادة 26 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
تستوفى أثمان اللوازم الناقصة حسب السعر السائد عند التغريم مضافاً اليه (10%) كنفقات إدارية وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026