المادة 25 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

أ- إذا وجدت لوازم زائدة في أي مستودع دون أن يعرف السبب فتقيد بموجب سند علاوة كعهدة إضافية. ب- إذا وجدت لوازم زائدة ونقص في لوازم من الصنف نفسه وكان ذلك نتيجة خطأ، فللمدير صاحب الصلاحية بالصرف إجراء التسوية بين تلك اللوازم بموجب سندات أُصولية مع مراعاة ما يلي :- 1- إذا كانت أثمان اللوازم الناقصة تزيد على أثمان اللوازم الزائدة فيضمن المسؤول الفرق. 2- تؤخذ الزيادة عهدة إضافية في كل حالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك