المادة 24 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- اذا نقل ضابط أو فرد أو أُجيز ممن بعهدتهم مستودعات أو لوازم فعليه ان يقابل قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة الرئيسي بالاشتراك مع خلفه ويجري الاستلام والتسليم وفقاً للأسس والقرارات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ب- في الحالات الاستثنائية والخاصة التي يتعذر فيها إجراء الاستلام والتسليم يقوم القائد المسؤول بتعيين لجنة للإشراف على الجرد والتسليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026