المادة 23 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

قادة التشكيلات والاسلحة ومديرو الخدمات والمستودعات وقادة الوحدات المستقلة مسؤولون عن الاشراف على أموال ولوازم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وهم مسؤولون عن صيانتها من كل ضرر وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لحفظها وجردها في اوقات مختلفة وأن يعينوا لجاناً لتفتيش المستودعات العائدة لهم اينما وجدت ويتم تشكيل هذه اللجان وتحديد المهام المنوطة بها وفقاً للأسس والقرارات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك