المادة 17 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- تصرف اللوازم من المستودعات حسب الاوامر التي تصدرها المديرية صاحبة الصلاحية بالصرف وذلك في حدود الكميات المقررة أو المتوافرة ولا يجوز صرف لوازم جديدة من المستودعات اذا كان هناك لوازم قديمة وصالحة تفي بالغرض.
ب- تصرف اللوازم الدفاعية والامنية ولوازم التدريب بموجب اوامر تصدرها المديرية صاحبة الصلاحية بالصرف في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ج- تصرف السيارات والآليات والأسلحة والزوارق وأجهزة الرادار والآلات الدقيقة والذخائر بموجب موافقة مدير التخطيط والتنظيم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو ما يقابله وعلى أساس مرتب مقرر وتدون عهدة على الوحدة التي صرفت اليها.
د- تصرف اللوازم السلكية واللاسلكية بموافقة مدير سلاح اللاسلكي الملكي أو ما يقابله.
ه- تصرف اللوازم الإنشائية المخصصة للأبنية الجديدة شطباً وحسب الكميات المقررة لها بموافقة مدير مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية أو ما يقابله على ان يعزز ذلك بما يلي:-
1- مخطط البناء.
2- كشف بمواد البناء موقع من لجنة فنية.
و- تصرف اللوازم الإنشائية المطلوبة لأعمال الصيانة حسب الكميات اللازمة لكل عمل صيانة وبموافقة مدير مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية أو ما يقابله.
ز- تصرف جميع اللوازم الطبية ولوازم المختبرات الطبية والمستشفيات وما يتبعها بموافقة مديرعام الخدمات الطبية الملكية وله ان يحدد نوعية اللوازم التي تصرف شطباً أو عهدة وحسب طبيعة استعمالها باستثناء اللوازم الطبية الخاصة بسلاح الجو الملكي.
ح- تصرف قطع الغيار والعدة الفنية وتفرعات الاسلحة والمعدات الخاصة والمستهلكات المستخدمة بالعمل الفني بموافقة مدير سلاح الصيانة الملكي أو ما يقابله.
ط- تصرف الملابس والاثاث والقرطاسية وتوابعها باستثناء الملابس والمهمات الخاصة بموافقة مدير الامداد والتجهيز أو ما يقابله.
ي- تصرف المواد التموينية والوقود بموافقة مدير التموين والنقل الملكي أو ما يقابله وحسب المرتب المقرر.
ك- تصرف العدة والقطع الفنية الخاصة بالزوارق بموافقة قائد القوة البحرية والزوارق الملكية أو ما يقابله.
ل- تصرف لوازم الطائرات ومعدات الدفاع الجوي والرادار وتوابعها حسب طرق الصرف بنظام مصدرها وكذلك تصرف السيارات والاسلحة والذخائر واللوازم السلكية واللاسلكية وما يتبعها والآلات الدقيقة والقطع والعدة الفنية واللوازم الطبية ولوازم المختبرات الطبية والمستشفيات واللوازم الانشائية المخصصة لسلاح الجو الملكي الأردني بموافقة صاحب الصلاحية بالصرف.
م- تصرف شطباً جميع اللوازم التي يتعذر اعادتها غير صالحة على ان تشكل لجان فنية لعمل قوائم بهذه المواد بمختلف المستودعات.
ن- جميع اللوازم التي ليس لها مرتب مقرر أو التي لم تذكر في هذه التعليمات أو التي تقضي الظروف بصرفها زيادة على المرتب المقرر تصرف بموافقة المدير صاحب الصلاحية بالصرف وفق احكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026