المادة 18 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
للرئيس الموافقة على صرف ملابس مدنية للعسكريين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك أو ان يمنحهم مبلغا نقديا مساوياً لثمن تلك الملابس المدنية وفقا للأسس التي يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026