المادة 19 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

أ- تقيد محتويات مستند الاخراجات (الصرف) في سجل لوازم العهدة الرئيسي والفرعي حال وصولها للوحدة من قبل الشخص المسؤول. ب- جميع الكميات المصروفة أو الموردة أو المشطوبة يجب ان تفقط كتابة بجانب الأرقام . ج- تنظم سندات الادخالات والاخراجات (الإيراد والصرف) والشطب بعدد النسخ اللازمة ويغلق السند بتسطير خط مستقيم بالحقل الاخير ويوقع الضابط المسؤول وفي كل الحالات يجب أن يصدق من قائد أو رئيس القسم وتكتب اسماء الموقعين بوضوح تحت تواقيعهم. د- يستثنى ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة النماذج المستخدمة في نظام الحاسب الآلي على ان ينظم وفق الترتيب المتبع فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك