المادة 20 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

تقوم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ببيع اللوازم غير الصالحة والموردة الى مستودعات غير الصالح في وحدات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية أو المواد المكدسة في المستودعات لمدة طويلة ولا حاجة لها مثل القطع الاحتياطية لأنظمة التسليح أو الآليات التي خرجت من الخدمة أو غير ذلك وتتم إجراءات البيع حسب ما هو مبين تالياً :- أ- تقوم الوحدات المستفيدة بموافاة مديرية المشتريات بكشوفات تفصيلية بالمواد المراد بيعها وإن أمكن تقدير أوزانها وقيمتها التقريبية عند البيع. ب- تقوم مديرية المشتريات بتشكيل لجنة البيع. ج- على لجنة البيع وقبل المباشرة في إجراءات البيع التأكد من استصدار الموافقات اللازمة لعملية البيع وآية متطلبات وإجراءات تقتضيها طبيعة اللوازم. د- يتم الاعلان عن موعد ومكان البيع في أية وسيلة تحددها الجهة المختصة بالبيع. ه- يكون البيع اما بطريق الظرف المختوم أو بالمزاودة العلنية. و- في حال البيع بالظرف المختوم يعطى للمتعهدين الراغبين بالمزاودة وقت محدد وكاف لمعاينة اللوازم المراد بيعها. ز- في حال البيع بالمزاودة العلنية يتواجد كافة اعضاء اللجنة بحضور مراقب من ديوان المحاسبة ومندوب من وزارة المالية / الجمارك ودلال من أمانة عمان الكبرى أو البلدية في الموقع المحدد لمعاينة اللوازم وذلك في الوقت المحدد في دعوة البيع . ح- تستوفى كفالة حُسن تنفيذ بقيمة (10%) عشرة بالمئة من القيمة الإجمالية للبيع فوراً بعد إعلان الدلال البيع فوراً من المزاود الذي رست عليه المزاودة. ط- تقوم اللجنة بكتابة قرار البيع وتوقيعه من كافة الاعضاء ورفعه لمديرية المشتريات معززاً بالتأمينات المالية ليتم تصديقه حسب الأصول. ي- بعد تصديق قرار البيع تقوم الجهة المختصة بالبيع بتبليغ المتعهد رسمياً والزامه بدفع الرسوم والضرائب المستحقة عن كامل قيمة المبيعات المحددة في العقد . ك- تقوم مديرية المشتريات أو الجهة المختصة بالبيع بتشكيل لجنة لتسليم اللوازم المبيعة أو تخويل الوحدة المعنية بتشكيل هذه اللجنة. ل- تقوم لجنة التسليم بتسليم اللوازم المبيعة للمتعهدين ورفع ضبط تسليم لكامل المواد المسلمة موقع حسب الاصول. م- يتم دفع قيمة المبيعات نقداً أو شيكاً مصدقاً عند تبليغ المتعهد بقرار البيع اذا كانت قيمة المبيعات محددة بقرار البيع الى الجهة المختصة. ن- واذا لم تكن قيمة المبيعات محددة (قابلة للزيادة والنقصان) يتم دفع (50%) خمسين بالمئة من قيمة المبيعات نقداً ( مسبقاً) أو اكثر ويتم دفع الباقي قبل اخلاء المتعهد المواد . س- ينظم المتعهد معاملة بيع محلية لدى السلطات الجمركية والدوائر الحكومية الاخرى. ع- يتم تنزيل كميات المواد المبيعة من سجلات العهدة العائدة لها بعد استكمال اجراءات البيع من قبل الجهة المختصة. ف- يحق لمدير المشتريات أو الجهة المختصة بالبيع اضافة أي شرط جديد يكون مناسباً لضمان مصلحة القوات المسلحة والأجهزة الامنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك