المادة 38 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
تطبق احكام تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات والرقابة على المخزون في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026