المادة 37 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- إذا فقدت أو تلفت أي لوازم بسبب إهمال أي ضابط أو فرد أو مستخدم فيضمن ثمنها وإذا زاد ثمنها على (150) ديناراً فتشكل هيئة تحقيق وتقدم النتائج الى الرئيس او من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ب- إذا تسبب أي ضابط أو فرد أو مستخدم بفقدان أو إتلاف أي ذخيرة من عتاد الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق والرشاشات بمختلف أنواعها لا يزيد قطرها على (30) ملم فتتخذ إجراءات تضمينه الثمن كاملا إضافة الى أي عقوبة أخرى إذا كانت كميتها (25) طلقة فأقل أما إذا زادت الكمية عن (25) طلقة فتشكل هيئة للتحقيق مع المسبب وتقدم النتائج الى الرئيس او من يفوضه.
ج- اذا تسبب أي ضابط أو فرد أو مستخدم بفقدان أو اتلاف أي ذخيرة من عتاد الاسلحة الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو أي سلاح أو مواد متفجرة فيجب ان تشكل هيئة للتحقيق معه وتقدم النتائج الى الرئيس او من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
د- في جميع حالات النقص لدى المسؤولين عن عهدة مستودعات الذخيرة يجب تشكيل هيئة تحقيق مع المسبب سواء كان عاملاً في الخدمة أو خارجها وتقدم النتائج الى الرئيس او من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ه - عند تضمين الضابط أو الفرد أو المستخدم ثمن اللوازم التي تسبب بفقدانها أو اتلافها يتم ذلك كما يلي:-
1- يضمن ( 25%) من الثمن الاصلي للوازم غير الصالحة.
2- يضمن (75%) من آخر سعر للوازم المستعملة جزئياً.
3- يضمن (110%) من ثمن الاسلحة والعتاد وأي لوازم اخرى جديدة وفق سعر اللوازم عند الفقدان.
4- في جميع حالات التضمين يضاف (10%) نفقات إدارية.
و- للرئيس او من يفوضه الإعفاء من تضمين اللوازم التالفة أو المفقودة بناء على توصية المدير المختص إذا وجد ما يبرر ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026