المادة 5 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

تنظم طلبات تعويض عن اللوازم الناقصة من قبل المستودع المختص وبعد قيدها في سجل اللوازم الخاص بها وترسل الى الجهة المختصة بالشراء للمطالبة بالتعويض وعلى قادة المستودعات ذات العلاقة متابعة هذه المطالبات لدى الجهة المختصة بالشراء خلال المدة المقررة في العقد وذلك كي لا يسقط حق المطالبة بالتعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك