المادة 5 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
تنظم طلبات تعويض عن اللوازم الناقصة من قبل المستودع المختص وبعد قيدها في سجل اللوازم الخاص بها وترسل الى الجهة المختصة بالشراء للمطالبة بالتعويض وعلى قادة المستودعات ذات العلاقة متابعة هذه المطالبات لدى الجهة المختصة بالشراء خلال المدة المقررة في العقد وذلك كي لا يسقط حق المطالبة بالتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026