المادة 7 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

تعزز مستندات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية :- أ- اللوازم المشتراة :- 1- مستند ادخالات - إيراد - من المستودع الرئيسي المختص. 2- فاتورة اللوازم . 3- نسخة من ضبط لجنة التسلم. ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى مستودع رئيسي آخر :- 1- نسخة من مستندات الاخراجات - الصرف - الصادر من المستودع الذي صرفت منه اللوازم. 2- نسخة من مستند الادخالات - إيراد - للمستودع الذي تسلم اللوازم على ان ترسل نسخة من مستند الادخالات الى المستودع المصروفة منه اللوازم. ج- اللوازم المحولة أو المصنوعة :- 1- سندات صرف باللوازم المصروفة من مستودعات رئيسية لصنع لوازم معينة. 2- سندات علاوة - ايراد - تنظم من المستودع باللوازم المصنوعة. 3-ضبط باللوازم الاولية التي صنعت منها اللوازم الموردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك