المادة 7 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
تعزز مستندات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية :-
أ- اللوازم المشتراة :-
1- مستند ادخالات - إيراد - من المستودع الرئيسي المختص.
2- فاتورة اللوازم .
3- نسخة من ضبط لجنة التسلم.
ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى مستودع رئيسي آخر :-
1- نسخة من مستندات الاخراجات - الصرف - الصادر من المستودع الذي صرفت منه اللوازم.
2- نسخة من مستند الادخالات - إيراد - للمستودع الذي تسلم اللوازم على ان ترسل نسخة من مستند الادخالات الى المستودع المصروفة منه اللوازم.
ج- اللوازم المحولة أو المصنوعة :-
1- سندات صرف باللوازم المصروفة من مستودعات رئيسية لصنع لوازم معينة.
2- سندات علاوة - ايراد - تنظم من المستودع باللوازم المصنوعة.
3-ضبط باللوازم الاولية التي صنعت منها اللوازم الموردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026