المادة 15 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

يشكل الرئيس لجاناً من الخبراء لتعيين المخصصات المقررة من اللوازم التالية وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك :- أ- مخصصات الضباط والافراد من مواد التموين. ب- مخصصات الضباط والافراد من المهمات والملابس. ج- مخصصات الوحدات والاقسام من انواع الاسلحة والسيارات واللوازم والاثاث وأي لوازم اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك