المادة 15 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
يشكل الرئيس لجاناً من الخبراء لتعيين المخصصات المقررة من اللوازم التالية وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك :-
أ- مخصصات الضباط والافراد من مواد التموين.
ب- مخصصات الضباط والافراد من المهمات والملابس.
ج- مخصصات الوحدات والاقسام من انواع الاسلحة والسيارات واللوازم والاثاث وأي لوازم اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026