المادة 13 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
- يوضع على كل صنف من المواد في المستودع بطاقة (بطاقة جرد) تبين الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما يجري إدخاله أو إخراجه من اللوازم في الحال، على أن يوقع المسؤول على كل إجراء سواء أكان إدخالاً أم إخراجاً أم جرداً أو أي إجراء آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026