الأنظمة

النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

65 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المؤسس…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة والانشطة والمشاريع التابعة لها.
  4. المادة 4المدير العام هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
  5. المادة 4الواجبات والمسؤوليات
  6. المادة 5الدائرة هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال المؤسسة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع …
  7. المادة 6يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك م…
  8. المادة 7الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة و…
  9. المادة 8تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد المؤسسة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام الاستحقاق في …
  10. المادة 8الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
  11. المادة 9تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة وفق معايير المحاسبة الدولية بحيث تشمل ما يلي:- أ-اعداد البيانات والتقارير ا…
  12. المادة 10تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المحاسبية المستعملة في المؤسسة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختص…
  13. المادة 11للمؤسسة موازنة مستقلة خاصة بها تتكون من بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات والثاني النفقات خلال سنة مالية.
  14. المادة 11الموازنة
  15. المادة 12تعد المؤسسة مشروع الموازنة بحيث تشتمل بيانين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة ب…
  16. المادة 13اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة فللرئيس الموافقة على اصدار اوامر صرف كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موازنة السنة المالية ا…
  17. المادة 14لايجوز الالتزام باي مبالغ للنفقات الجارية او الرأسمالية الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، على ان يتم تغطية أي زيادة في مخصصات النفقات الرأسمالية المقررة لاي…
  18. المادة 15يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية للمؤسسة وذلك في الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان تتبع الاجراءات ذاتها ا…
  19. المادة 16لا يجوز انفاق أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او في تلك الملاحق.
  20. المادة 17يجوز استحداث بند جديد للنفقات في مخصصات الموازنة او ملاحقها بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء اذا توافرت مخصصات ذلك الاستحداث من ايرادات المؤسسة خلال السنة المالية.
  21. المادة 18يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من مادة في باب النفقات الجارية الى م…
  22. المادة 19لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى أي مادة اخرى ويجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.
  23. المادة 20يدور الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة مالية الى السنة المالية التالية ويدرج في موازنة المؤسسة على هذا الاساس.
  24. المادة 21يقدم المدير العام الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسة الى الرئيس لعرضها على المجلس للموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها خلال موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الاول …
  25. المادة 22الايرادات
  26. المادة 22أ- يتم قبض الايرادات لحساب المؤسسة بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية او بموجب نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المن…
  27. المادة 23يتم قبول الشيكات باعتبارها مقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
  28. المادة 24أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على قبول أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية ترد للمؤسسة ليجري تسلمها وقيدها وتسجيلها لحساب المؤسسة ومراقبتها وصرفه…
  29. المادة 25أ- يتم رد الايرادات التي تم قبضها بطريق الخطأ بموافقة المدير العام اذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية او أي سنة سابقة على النحو التالي:- 1-من الحساب نفسه الذي قيد…
  30. المادة 26لا يجوز اجراء اي مما يلي:- أ-صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها. ج-الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الوار…
  31. المادة 26النفقات
  32. المادة 27لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ-تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها. ب-صحة حساب النفقة. ج-عدم مخالفة النفقة للتشريعات النافذة في المؤسس…
  33. المادة 28لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- أ-النفقة المنصوص عليها في أي …
  34. المادة 29تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او أي وثيقة اخرى ملحقة به على انه يجوز دفع الرواتب وا…
  35. المادة 30النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت…
  36. المادة 31يتم صرف نفقات الضيافة الخاصة بالمؤسسة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام اذا لم يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار. ب-بقرار من الرئيس اذا زاد مقدارها على (5…
  37. المادة 32أ- يتولى المدير العام صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للمؤسسة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا للموظف المالي0 ب-يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب امر الصرف المعتمد الذي …
  38. المادة 33يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات التي يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات …
  39. المادة 34السلف الماد34- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
  40. المادة 35أ-يصدر المدير العام بتنسيب من المدير الامر بصرف السلفة على ان يحدد مقدارها بما يتناسب مع المهمة المطلوب انجازها او الالتزام المطلوب الوفاء به. ب-للمدير العام تفويض المدير…
  41. المادة 36تصرف السلفة في أي من الامور التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للتشريعات المعمول بها:- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة ، وتسدد قبل اليوم ال…
  42. المادة 37يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولاً شخصياً عن تسديدها واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصياً عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في…
  43. المادة 38تقيد الاموال المقبوضة من المؤسسة لحساب الغير في حساب الامانات ويخضع قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام وتقسم الى الانواع التالية:- أ-الامانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص لل…
  44. المادة 38الامانات والتأمينات
  45. المادة 39التأمينات هي المبالغ التي تدفع الى المؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها لاحكام التشريعات الخاصة بها0
  46. المادة 40يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة لايداع اموالها فيها ووفقا لمتطلبات العمل في المؤسسة.
  47. المادة 41على الموظفين المعتمدين لقبض اموال المؤسسة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا باي من هذه المبالغ.
  48. المادة 42لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ باي مقبوضات نقدية او شيكات يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار ، واذا تعذر ايداع المبلغ الزائد على هذه القيمة في البنك فعليه ان يبلغ المدير …
  49. المادة 43يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل المؤسسة …
  50. المادة 44تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجه بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا ا…
  51. المادة 45لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بم…
  52. المادة 46تتولى وحدة الرقابة المالية في المؤسسة مسؤولية مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك:- أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها…
  53. المادة 46الرقابة المالية
  54. المادة 47يتم بقرار من المدير العام التأمين لدى احدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.
  55. المادة 47احكام عامة
  56. المادة 48يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من المدير العام او من يفوضه خطيا بحيث لا تتعارض هذه العقود والاتفاقيات مع احكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.…
  57. المادة 49تتولى مديرية الاعلانات التجارية والتسويق القيام بجميع الاعمال المتعلقة بأهداف المؤسسة ذات الطابع التجاري بما في ذلك:- أ-تنظيم الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وعلى م…
  58. المادة 50للمدير العام تحديد اجور الاعلانات وبدل الخدمات والتسهيلات الفنية والادارية واثمان بيع البرامج التلفزيونية والاذاعية وبدل تأجيرها واي انشطة اخرى تمارسها المؤسسة بموجب التش…
  59. المادة 51للمدير العام صرف عمولة لاشخاص من خارج المؤسسة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة العقود التي ساهموا في ابرامها لحساب المؤسسة وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
  60. المادة 52أ- يخصص ما نسبته (5%) من ايرادات الاعلانات التجارية والتسويق لايداعها في حساب خاص يتم الانفاق منه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام كما يلي:- 1-الحالات الاستثنا…
  61. المادة 53أ- اذا وقعت عمليات اختلاس او تلاعب مالي تقيد هذه العمليات ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على ان تسوى بناء على القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة ، واذا تعذر على …
  62. المادة 54للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام ، وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته الى أي من مديري الدوائر على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
  63. المادة 55تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس ص…
  64. المادة 56يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  65. المادة 57يلغى النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (6) لسنة 1999.