المادة 37 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولاً شخصياً عن تسديدها واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصياً عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او مستحقاته المالية لدى المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة