المادة 36 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

تصرف السلفة في أي من الامور التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للتشريعات المعمول بها:- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة ، وتسدد قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة. ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او للقيام بمهمة معينة او لتوفير سلعة او خدمة او لتغطية نفقات عاجلة وتسدد هذه السلفة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها. ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع او انتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية بموجب ضمانات محددة تصرف وتسدد استنادا للعقد الذي صرفت بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة