المادة 35 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

أ-يصدر المدير العام بتنسيب من المدير الامر بصرف السلفة على ان يحدد مقدارها بما يتناسب مع المهمة المطلوب انجازها او الالتزام المطلوب الوفاء به. ب-للمدير العام تفويض المدير صلاحية صرف سلف لا تتجاوز مقدارها (300) ثلاثمائة دينار لصرفها حسب مقتضيات مصلحة العمل في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة