المادة 35 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
أ-يصدر المدير العام بتنسيب من المدير الامر بصرف السلفة على ان يحدد مقدارها بما يتناسب مع المهمة المطلوب انجازها او الالتزام المطلوب الوفاء به.
ب-للمدير العام تفويض المدير صلاحية صرف سلف لا تتجاوز مقدارها (300) ثلاثمائة دينار لصرفها حسب مقتضيات مصلحة العمل في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026