المادة 38 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

تقيد الاموال المقبوضة من المؤسسة لحساب الغير في حساب الامانات ويخضع قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام وتقسم الى الانواع التالية:- أ-الامانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة و يتم تحويل الرصيد الفائض منها بعد انجاز النشاط او تحقيق الغاية الى حساب الايرادات. ب- امانات اقتطاعات الرواتب والاجور والمكافآت:- هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من الرواتب والاجور والمكافآت وفقا للتشريعات او القرارات او الاتفاقيات او الالتزامات ويتم تحويلها الى الجهات المختصة ذات العلاقة خلال النصف الاول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها 0 ج-امانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والافراد: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة من تنفيذ القوانين والانظمة والاتفاقيات او الالتزامات القانونية او التعاقدية. د- امانات اخرى:- 1-تشمل المبالغ المقبوضة غير المعروفة المصدر او المبالغ المقبوضة زيادة او عن طريق الخطأ من أي جهة او المبالغ غير المعروف صاحب استحقاقها او مبالغ أي تحويل مالي صادر عن المؤسسة وغير مقدم للصرف خلال المدة المحددة له ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها. 2- اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بالامانات تحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من المدير العام بعد تقديم الاسباب التي يقتنع بها والمبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة