المادة 45 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخطأ باللون الاحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الازرق او الاسود وتوقيع المسؤول عليها وكتابة تاريخ اجراء التصحيح الى جانب هذا التصحيح مع مراعاة ان لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026