المادة 46 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
تتولى وحدة الرقابة المالية في المؤسسة مسؤولية مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك:-
أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب اي مخالفة او تجاوز اي منهما.
ب-القيام بعمليات الرقابة الدورية والمفاجئة للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية الاخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة وكتابة تقرير بذلك ورفعه للمدير العام.
ج-تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د-أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026