المادة 44 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجه بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026