المادة 49 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
تتولى مديرية الاعلانات التجارية والتسويق القيام بجميع الاعمال المتعلقة بأهداف المؤسسة ذات الطابع التجاري بما في ذلك:-
أ-تنظيم الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وعلى موجات الاذاعة او بأي وسيلة اخرى.
ب-تسويق البرامج التلفزيونية والاذاعية عن طريق بيعها او تأجيرها.
ج-تقديم خدمات للغير ضمن اختصاصها مقابل اجر.
د-أي انشطة ذات طابع استثماري تتعلق بمجال عمل المؤسسة.
ه-التنسيب للمدير العام بابرام عقود بيع وقت محدد من البث وعقود رعاية للبرامج واي عقود مقايضة مقابل بدل نقدي او عيني لاي عقد من هذه العقود.
و-التنسيب للمدير العام بالتعاقد مع أي طرف ثالث للقيام بأي من الاعمال المذكورة في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026