المادة 49 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

تتولى مديرية الاعلانات التجارية والتسويق القيام بجميع الاعمال المتعلقة بأهداف المؤسسة ذات الطابع التجاري بما في ذلك:- أ-تنظيم الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وعلى موجات الاذاعة او بأي وسيلة اخرى. ب-تسويق البرامج التلفزيونية والاذاعية عن طريق بيعها او تأجيرها. ج-تقديم خدمات للغير ضمن اختصاصها مقابل اجر. د-أي انشطة ذات طابع استثماري تتعلق بمجال عمل المؤسسة. ه-التنسيب للمدير العام بابرام عقود بيع وقت محدد من البث وعقود رعاية للبرامج واي عقود مقايضة مقابل بدل نقدي او عيني لاي عقد من هذه العقود. و-التنسيب للمدير العام بالتعاقد مع أي طرف ثالث للقيام بأي من الاعمال المذكورة في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة