المادة 48 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من المدير العام او من يفوضه خطيا بحيث لا تتعارض هذه العقود والاتفاقيات مع احكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة