المادة 47 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
يتم بقرار من المدير العام التأمين لدى احدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026