المادة 12 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
تعد المؤسسة مشروع الموازنة بحيث تشتمل بيانين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026