المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية للمؤسسة وذلك في الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان تتبع الاجراءات ذاتها المتعلقة باعداد الموازنة التقديرية بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة