المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية للمؤسسة وذلك في الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان تتبع الاجراءات ذاتها المتعلقة باعداد الموازنة التقديرية بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026