المادة 52 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
أ- يخصص ما نسبته (5%) من ايرادات الاعلانات التجارية والتسويق لايداعها في حساب خاص يتم الانفاق منه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام كما يلي:-
1-الحالات الاستثنائية.
2-أي مجالات من شأنها زيادة انتاجية المؤسسة ورفع كفاءة الاداء فيها بما في ذلك الحوافز المالية للموظفين المبدعين والمتميزين.
ب-يحول الرصيد المتبقي في هذا الحساب الى الايرادات في نهاية كل سنة مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026