المادة 51 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
للمدير العام صرف عمولة لاشخاص من خارج المؤسسة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة العقود التي ساهموا في ابرامها لحساب المؤسسة وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026