المادة 51 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

للمدير العام صرف عمولة لاشخاص من خارج المؤسسة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة العقود التي ساهموا في ابرامها لحساب المؤسسة وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة