المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:- أ-الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها. ب-متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والمتعاملين معها. ج-اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وان هذه المستندات مستوفية للشروط المالية والمحاسبية والقانونية. د-تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير العام على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة. ه- العمل على تحديث الاجراءات المالية والمحاسبية المطبقة في المؤسسة. و-اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري الدوائر والمديريات ورؤساء الاقسام المختصين وتقديمها للمدير العام. ز-اعداد ميزانية حساباتها الختامية وتقديمها للمدير العام. ح-اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتحديثها بالتنسيق مع الدوائر والمديريات والاقسام الاخرى. ط-القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه المدير العام بها او يفوضه خطيا بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة