المادة 17 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

يجوز استحداث بند جديد للنفقات في مخصصات الموازنة او ملاحقها بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء اذا توافرت مخصصات ذلك الاستحداث من ايرادات المؤسسة خلال السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة