المادة 17 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
يجوز استحداث بند جديد للنفقات في مخصصات الموازنة او ملاحقها بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء اذا توافرت مخصصات ذلك الاستحداث من ايرادات المؤسسة خلال السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026