المادة 18 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من مادة في باب النفقات الجارية الى مادة اخرى او من مادة من مواد المشاريع في النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المدير لنقل مخصصات من أي مادة من مواد المشاريع في مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026