المادة 33 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات التي يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم ويراعى ان لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026