المادة 28 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر نافذ المفعول. ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي قرار احالة او عقد او اتفاقية. ج-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع تخص المؤسسة. د-بدل الاشتراك بخدمات البث التلفزيوني والاذاعي والدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة ورسوم تدريب الموظفين. ه- أي حالة اخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام وفق الاصول المالية المتبعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة