المادة 55 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص والامين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026