المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المؤسسة: مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الدائرة: دائرة الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة.
المدير:مدير الدائرة.
الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المطبقة في المؤسسة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك 0 السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
الموازنة: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية.
الميزانية: بيان بارصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
الايرادات: أي مبالغ ترد للمؤسسة وفقا لاحكام القانون او أي تشريع آخر.
النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة المؤسسة لتغطية جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او تلك التي يتم صرفها في الانشطة المختلفة.
الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.
السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدماً لانجاز اعمال او مشاريع معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات المؤسسة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.
الحسابات الختامية: البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للمؤسسة ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية واظهار الفائض او العجز لتلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026