المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

يدور الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة مالية الى السنة المالية التالية ويدرج في موازنة المؤسسة على هذا الاساس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة