المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026