المادة 39 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
التأمينات هي المبالغ التي تدفع الى المؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها لاحكام التشريعات الخاصة بها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026