الأنظمة
نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
87 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية عنجرة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية عنجره او لجنة بلدية عنجره المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة …
- المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.
- المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
- المادة 5أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او ع…
- المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخم…
- المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا يزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
- المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشاءه.
- المادة 9اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خ…
- المادة 10يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية. ج- وضع ا…
- المادة 11لا يحق لاي شخص: أ- ان يضع اشياء او اي مادة من مواد البناء في شارع. ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها وا…
- المادة 12الفصل الثالث منع المكاره الصحية والاضرار العامة المادة 12- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته: أ- ان يطرح او يضع اي اضرار او نفايات او مواد كريهة في …
- المادة 13ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او…
- المادة 14لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحيةالدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على موقع الضرر.
- المادة 15يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالةالمكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يز…
- المادة 16يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من…
- المادة 17يستوفي المجلس رسما سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 500 - عن كل وحدة سكن 500 - عن كل محل او مطعم - 2 عن كل محل حرفة او صنعة 500 - ع…
- المادة 18الفصل الرابع المسلخ والذبائح المادة 18- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلديةالا في المسالخ المعدة لذلك.
- المادة 19يستوفى المجلس الرسوم التالية عن التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة واحدة 150 - عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز ع…
- المادة 20يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (19) من هذا النظام.
- المادة 21تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقةالبلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
- المادة 22يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:- عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال (500) فلس. عن جيفة كل…
- المادة 23الفصل الخامس الاسواق العامة المادة 23- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكه او خضار او حطب او فحم او ملح او مواشي او حيوا…
- المادة 24يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- فلس دينار أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 …
- المادة 25أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا ا…
- المادة 26كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.
- المادة 27الفصل السادس تجميل المدن المادة 27- للمجلس (ضمن حدود منطقةالبلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.
- المادة 28يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفي النفقات با…
- المادة 29يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
- المادة 30الفصل السابع رخص البناء المادة 30- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالةا…
- المادة 31للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية علىالشوارع من اجل الانسجام المعماري.
- المادة 32للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.
- المادة 33تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية: أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم. ج…
- المادة 34أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدرالترخيص…
- المادة 35على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.
- المادة 36على طالب الترخيص ان يقدم للمجلس المخططات المطلوبة على ثلاثة نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق او الترخيص.
- المادة 37يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها مناسبة.
- المادة 38اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا له.
- المادة 39أ- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. ب- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
- المادة 40لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال (45) يوما من تاريخ التقديم للطلب ويك…
- المادة 41اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.
- المادة 42يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال البناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطرالشخص المسؤول باشعار خطي: أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في ا…
- المادة 43يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقرها المجلس ضمانة لمتانة البناء وسلامة السكان.
- المادة 44للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2- خلال القيام باعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام الب…
- المادة 45يكون المشرف على البناء مسؤولا عن كل تغير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.
- المادة 46أ- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الكسر والحفر والهدم التي يراها ضرورية. ب- اذا لم تكشف عملي…
- المادة 47كل غرفة عدا ما يستعمل كمخازن يجب ان تجهز بانارة طبيعية وتهوية كافية يراها المهندس.
- المادة 48يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر واحد وان لا يتجاوز عرضه واجهة البناء.
- المادة 49يحظر احداث بروز شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
- المادة 50يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 51يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
- المادة 52تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار 1- عن كل متر مربع واحد من ابنية المساكن 50 - 2- عن كل متر مربع واحد من الابنية التجارية 200 - 3- عن كل متر مربع واحد م…
- المادة 53الفصل الثامن المياه المادة 53- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:- المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام. انبو…
- المادة 54المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.
- المادة 55تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى المجلس على النموذج المقرر.
- المادة 56يستوفى مبلغ دينارين اردني كرسم تأسيس وثلاثة دنانير اخرى تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الب…
- المادة 57تعين كمية المياه التي يستهلكها بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.
- المادة 58يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.
- المادة 59اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك فعلىالمجلس ان يقسم نفقات التمديد بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحةكل منهم.
- المادة 60يعتبر ما تمدد من خطوط التوزيع ملكا للبلدية وللبلدية حق تبديلها وصيانتها.
- المادة 61يجوز لأي موظف من موظفي البلدية المختصين ان يدخل اي عقار بعد الاستئذان لفحص اجهزة المياه وقراءة العداد ما بين الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر.
- المادة 62لموظف البلدية المختص بعد اخذ موافقة المجلس الخطيةالحق بقطع الماء عن المشترك اذا: 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمد…
- المادة 63تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا زالت الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد ايصال المياه بدون مقابل اذا …
- المادة 64المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن اي اضرار تنتج من تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.
- المادة 65اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.
- المادة 66يتولى موظفون المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
- المادة 67للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.
- المادة 68يستوفي المجلس (90) فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية عن (360) فلسا مهما كانت الكمية التي يستهلكها المشترك شهريا.
- المادة 69يستوفي المجلس (100) فلسا ثمنا للنموذج المقرر لطلب الاشتراك بالماء.
- المادة 70للمجلس تخفيض اسعار المياه من حين لآخر بالشكل الذي يراه مناسبا.
- المادة 71الفصل التاسع اللافتات والاعلانات المادة 71- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة: أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخي…
- المادة 72يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة كاملة: فلس دينار أ- عن كل ربع متر ذات الوجه. 300 - ب- عن كل ربع متر مربع ذات الوجهين. 600 - ج- عن كل رب…
- المادة 73لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
- المادة 74الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد والمؤسسات او الجمعيات الخيرية والدينية او تلك المثب…
- المادة 75الفصل العاشر البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 75- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطةاو يشغل بقعة او مكان عام او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن …
- المادة 76مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره مائة فلس عن كل متر مربع واحد من ساحة البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.
- المادة 77يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
- المادة 78يستوفي المجلس رسما قدره دينار سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.
- المادة 79لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.
- المادة 80للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة كاملة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر ح…
- المادة 81مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 - 2- حفر الاختام…
- المادة 82الفصل الحادي عشر المحلات العامة والفنادق المادة 82- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او ا…
- المادة 83أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق شروط الصحة والنظافة. ب- ليس في …
- المادة 84للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة بموجب الفقرة السابقة اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراةرياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذل…
- المادة 85أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها ا…
- المادة 86احكام عامة المادة 86- كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
- المادة 87يلغى كل نظام سابق تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.