المادة 16 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026