المادة 17 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

يستوفي المجلس رسما سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 500 - عن كل وحدة سكن 500 - عن كل محل او مطعم - 2 عن كل محل حرفة او صنعة 500 - عن كل حظيرة للحيوانات - 2 عن كل حظيرة للدواجن - 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة