المادة 18 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

الفصل الرابع المسلخ والذبائح المادة 18- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلديةالا في المسالخ المعدة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة